للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه حكمها وما يوجب الردة ويقتضيها وينصون على الشرك، وقد أفرد ابن حجر، هذه المسألة بكتاب سماه: الإعلام بقواطع الإسلام» (١) .

وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: «فإن الشيخ محمدًا - رحمه الله - لم يكفر الناس ابتداء، إلا بعد قيام الحجة والدعوة؛ لأنهم إذ ذاك في زمن فترة، وعدم علم بآثار الرسالة؛ ولذلك قال: لجهلهم وعدم من ينبههم، فأما إذا قامت الحجة فلا مانع من تكفيرهم وإن لم يفهموها» (٢) .

[دعوى إتلاف الكتب]

رد دعوى إتلاف الكتب: وفي دفع تهمة إتلاف الكتب التي ليست على مذهبهم، قال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد: «ولا نأمر بإتلاف شيء من المؤلفات أصلاً، إلاّ ما اشتمل على ما يُوقع الناس في الشرك، كروض الرياحين أو يحصل بسببه خلل في العقائد، كعلم المنطق (٣) فإنه قد حرمه جمع من العلماء على أنا لا نفحص عن مثل ذلك، وكالدلائل، إلاّ إن تظاهر به صاحبه معانداً، أتلف عليه وما اتفق لبعض البدو في إتلاف بعض كتب أهل الطائف، إنما صدر منه لجهله، وقد زجر هو وغيره عن مثل ذلك» (٤) .

[رد دعوى أنهم يكفرون بالذنوب كشرب الدخان]

رد دعوى أنهم يكفرون بالذنوب كشرب الدخان: زعم بعض الخصوم وغيرهم أن علماء الدعوة وأتباعها يكفرون بالذنوب والمعاصي كشرب الدخان، والمسكرات وسماع الأغاني، وقد أجاب الشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب عن هذه الفرية قائلاً:


(١) الدرر السنية (٣، ٢١) .
(٢) الدرر السنية (١٠، ٤٣٥) .
(٣) علم المنطق المتعلق بالإلهيات والغيبيات ما هو إلا تخرُّصات وخيالات وأوهام ورجم بالغيب، وهذا هو المذموم عند السلف، أما المنطق العلمي الاستقرائي الذي يقوم على الحقائق الرياضية والعلمية التجريبية فليس هو المذموم هنا.
(٤) الدرر السنية (١) .

<<  <   >  >>