[حكم الركعة الزائدة لمسبوق صلى ركعتين مع الإمام وزاد الإمام ركعة]
٥٤ - إذا دخل المسبوق مع الإمام فصلى معه ركعتين ثم تبين له أن الإمام قد صلى خمسا هل يعتد بالركعة الزائدة التي صلاها مع الإمام حيث يأتي بركعتين فقط أم لا يعتقد بها ويأتي بثلاث؟
الجواب: الصواب أنه لا يعتقد بها لأنها لاغية في الحكم الشرعي والواجب عدم متابعة الإمام عليها لمن علم أنها زائدة وعلى المسبوق ألا يعتد بها.
وهذا المسئول عنه يجب أن يقضي ثلاث ركعات لكونه لم يدرك في الحقيقة إلا ركعة واحدة.
والله ولي التوفيق.
[صلاة الإمام بالجماعة على غير وضوء نسيانا]
٥٥ - صلى الإمام بجماعته على غير وضوء نسيانا، فما حكم هذه الصلاة في الحالات الآتية:
١ - إذا تذكر أثناء الصلاة؟
٢ - إذا تذكر بعد السلام وقبل تفرق الجماعة؟
٣ - إذا تذكر بعد تفرق الجماعة؟
الجواب: إذا لم يذكر إلا بعد السلام فصلاة الجماعة صحيحة