النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك، ولأن بعض أهل العلم قالوا: إنها لا تصح في الكعبة ولا في الحجر لأنه من البيت.
وبذلك يعلم أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر تأسيا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وخروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر والله ولي التوفيق.
[الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة]
٨ - بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال:
إحداها: أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خسة عشرة يوما أو أقل عند جمهور العلماء، فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر