للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[طواف المرأة إذا حاضت أو نفست بعد إحرامها]

٢٨ - إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها هل يصح لها أن تطوف بالبيت أو ماذا تفعل وهل عليها وداع؟

الجواب: إذا نفست أو حاضت حين قدومها للعمرة وقفت عن ذلك حتى تطهر فإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر وتمت عمرتها، فإذا كان هذا بعد العمرة أو بعد ما أحرمت بالحج في اليوم الثامن فإنها تعمل أعمال الحج من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك من التلبية والذكر، فإذا طهرت طافت وسعت لحجها، والحمد لله، فإن جاءها الحيض بعد الطواف والسعي وقبل الوداع سقط عنها الوداع؛ لأن الحائض والنفساء ليس عليهما وداع.

[ركعتا الطواف خلف المقام]

٢٩ - هل ركعتا الطواف خلف المقام تلزم لكل طواف وما حكم من نسيها؟

الجواب: لا تلزم خلف المقام، تجزئ الركعتان في كل مكان من الحرم، ومن نسيها فلا حرج عليه لأنها سنة وليست واجبة.

<<  <   >  >>