للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفجر لكنه غلبت على ظنه أحد الأمرين وهو النقص أو التمام فإنه يبني على غالب ظنه ويكون سجوده بعد السلام على سبيل الأفضلية لحديث ابن مسعود المذكور في جواب ٥٨. والله ولي التوفيق.

[سجود المسبوق والمأموم للسهو]

٦٠ - إذا سها المسبوق فهل يسجد للسهو؟ ومتى يسجد له؟

وهل على المأموم سجود سهو إذا سها؟

الجواب: ليس على المأموم سجود سهو إذا سها وعليه أن يتابع إمامه إذا كان دخل معه من أول الصلاة. أما المسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سها مع إمامه أو فيما انفرد به بعد إكماله الصلاة على التفصيل السابق في جواب السؤالين السابقين ٥٨ و ٥٩.

والله الموفق.

[سجود السهو في بعض الحالات]

٦١ - هل يشرع سجود السهو في المواضع الآتية:

١ - إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية مع الفاتحة ما تيسر من القرآن؟

<<  <   >  >>