للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فعل المحرم إذا خاف ألا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف]

١٦ - إذا خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف فماذا يفعل؟

الجواب: إذا أحرم يقول عند إحرامه: (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) إذا كان يخاف شيئا من الموانع كالمرض فالسنة الاشتراط لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بذلك لما اشتكت إليه أنها مريضة.

[للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت]

١٧ - هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟

الجواب: نعم تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر، لأنها تختلط بالناس فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية ليس فيها فتنة ولو أحرمت في ملابس جميلة صح إحرامها لكنها تركت الأفضل.

أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين - إزار ورداء - وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس. وقد ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه طاف ببرد أخضر، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض.

<<  <   >  >>