٢٦ - ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامدا أو متهاونا وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟
الجواب: من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعا ولا يصح حجه، أما إن كان تركها تساهلا وتهاونا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه، ومنهم من لا يرى صحة حجه. والصواب أنه لا يصح حجه أيضا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» وقوله صلى الله عليه وسقم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» وهذا يعم من جحد وجوبها، ويعم من تركها تهاونا، والله ولي التوفيق.
[استعمال المرأة لحبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج]
٢٧ - ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج؟
الجواب: لا حرج في ذلك لأن فيها فائدة ومصلحة حتى تطوف مع الناس وحتى لا تعطل رفقتها.