للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[من أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وجعله طوافا وحكم طواف الإفاضة] ليلا

٣٠ - ما حكم من أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وجعله طوافا واحدا بنية طواف الإفاضة والوداع معا، وهل يجوز أن يؤدي طواف الإفاضة ليلا؟

الجواب: لا حرج في ذلك إذا طاف عند السفر بعد أعمال الحج فإن طوافه للإفاضة يكفيه عن طواف الوداع، سواء نوى طواف الوداع مع طواف الإفاضة أو لم ينو، المقصود أن طواف الإفاضة يكفي وحده عن طواف الوداع إذا كان عند الخروج وإن نواهما جميعا فلا حرج في ذلك، ويجوز أن يؤدي طواف الإفاضة وطواف الوداع ليلا أو نهارا.

[أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر لم ينته من إكمال الطواف أو السعي]

٣١ - ما الحكم إذا أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر لم ينته من إكمال الطواف أو السعي؟

الجواب: يصلي مع الناس ثم يكمل طوافه وسعيه من حيث انتهى، يبدأ من حيث انتهى.

[الطهارة للطواف والسعي]

٣٢ - هل يلزم للطواف والسعي طهارة؟

الجواب: تلزم الطهارة في الطواف فقط، أما السعي فالأفضل أن يكون عن طهارة وإن سعى بدون طهارة أجزأ ذلك.

<<  <   >  >>