للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة؛ فإنها تجب فيها زكاة التجارة، وتكون بذلك من عروض التجارة: كالأراضي المعدة للبيع، والسيارات، ونحوها. إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب أو الفضة. كما تقدم.

[الضابط في تقدير الفقير الذي يعطى من الزكاة وحكم إخراجها مرة أخرى] إذا تبين للمعطي أنه وضعها في غير مستحقها

٥ - يختلف تقدير الفقير الذي يعطى من الزكاة من وقت لآخر فما هو الضابط لذلك، وإذا تبين للمعطي أنه وضعها في غير مستحقها فهل يخرجها مرة أخرى؟

الجواب: يعطي الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة، وإذا تبين لدافع الزكاة أن المعطى ليس فقيرا لم يلزمه القضاء إذا كان المعطى ظاهره الفقر للحديث الصحيح الوارد في ذلك، وهو أن رجلا ممن كان قبلنا أعطى إنسانا صدقة يظنه فقيرا، فرأى في النوم أنه غني، فقال: " اللهم لك الحمد على غني" وقد أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وأخبر أن صدقته قد قبلت.

وقد تقرر في الأصول: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه , ولأنه - صلى الله عليه وسلم - تقدم إليه شخصان يطلبان الصدقة فرآهما جلدين , فقال: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» ولأن التأكد من حاجة الفقير من كل

<<  <   >  >>