للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم صلاة المقيم خلف المسافر وحكم القصر للمسافر سواء كان إماما أم] مأموما

٦٩ - ما حكم المقيم خلف المسافر أو العكس، وهل يحق للمسافر القصر حينئذ سواء كان إماما أو مأموما؟

الجواب: صلاة المسافر خلف المقيم وصلاة المقيم خلف المسافر كلتاهما لا حرج فيها لكن إن كان المأموم هو المسافر والإمام وهو المقيم وجب عليه الائتمام تبعا لإمامه لما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن صلاة المسافر خلف المقيم أربعا فأجاب بأن ذلك هو السنة.

أما إن صلى المقيم خلف المسافر في الصلاة الرباعية فإنه يتم صلاته إذا سلم إمامه.

[حضر جماعة عند الجمع بين المغرب والعشاء للمطر والإمام يصلي العشاء] فصلى خلفه ظانا أنه المغرب

٧٠ - قد يحصل في الجمع بين المغرب والعشاء " للمطر " أن يحضر بعض الجماعة والإمام يصلي العشاء فيدخلون مع الإمام ظانين أنه يصلي المغرب فماذا عليهم؟

الجواب: عليهم أن يجلسوا بعد الثالثة ويقرءوا التشهد والدعاء ثم يسلموا معه. ثم يصلون العشاء بعد ذلك تحصيلا لفضل الجماعة وأداء للترتيب الواجب وإن كان قد سبقهم بواحدة صفوا معه الباقي بنية المغرب وأجزأتهم عن المغرب.

<<  <   >  >>