للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فليحلف بالله أو ليصمت» . متفق على صحته. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» . رواه الإمام أحمد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بإسناد صحيح.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» . أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وقال عليه الصلاة والسلام: «من حلف بالأمانة فليس منا» . وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والحلف بغير الله من الشرك الأصغر، وقد يفضي إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد تعظيمه مثل تعظيم الله، أو أنه ينفع ويضر دون الله أو أنه يصلح لأن يدعى أو يستغاث به. ومن هذا الباب قول: ما شاء الله وشاء فلان. ولولا الله وفلان. وهذا من الله وفلان. وهذا كله من الشرك الأصغر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان» .

وبهذا يعلم أنه لا حرج بأن يقول: لولا الله ثم فلان، أو هذا من الله ثم فلان. . إذا كان له تسبب في ذلك.

وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - «أن رجلا قال له: ما شاء الله

<<  <   >  >>