للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: أنها واجبة، وليست بركن يشترط الإتيان به.

وهذا مروي عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حيث جاء في الاختيارات: " ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأوجب أبو العباس في موضع آخر الشهادتين، وتردد في وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة، وقال في موضع آخر: ويحتمل - وهو الأشبه - أن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - فيها واجبة. . . " (١) .

الأدلة:

دليل أصحاب القول الأول: الظاهر أنهم يستدلون على السنية بما استدل به أصحاب القول الثاني، وأما عدم الركنية والوجوب فاستدلوا عليه بما يلي:

١ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر الصلاة عليه في خطبته، ولو كانت ركنا أو واجبا لذكره (٢) .


(١) الاختيارات ص (٧٩ - ٨٠) ، ونقله عنه تلميذه ابن مفلح في الفروع ٢ / ١٠٩، والمرداوي في الإنصاف ٢ / ٣٨٧، ونقل - أي المرداوي - عن المجد أنه اختار الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو يشهد أنه عبد الله ورسوله، فالواجب عنده ذكر الشهادة للرسول - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة لا لفظ الصلاة.
(٢) ينظر: مغني المحتاج ١ / ٢٨٥، والمغني ٣ / ١٧٤، والمبدع ٢ / ١٥٨.

<<  <   >  >>