للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الأول: أن مبنى الاستدلال على ثبوت الدليل، وهذا مما لم يتحقق لي في هذا الحديث كما في تخريجه.

الوجه الثاني: على تقدير ثبوته فقد نوقش الاستدلال بـ وَرَفَعْنَا بأنه خبر لا عموم فيه، وقد أريد به كلمة الشهادة ونحوها، فلا يلزم إرادة غير ذلك، فإن قيل: تجعل خبرا بمعنى الأمر، رُدَّ بأن جعل الأمر فيه للوجوب يلزم منه مخالفة الإجماع، إذ لا يعلم أحد يقول بوجوب ذكره - عليه الصلاة والسلام - كلما ذكر الله - تعالى - وإن جعل للاستحباب بطل الاستدلال (١) .

الوجه الثالث: على تقدير ثبوته فإنه يدل على الشهادة لا على الصلاة.

ثانيا: من المعقول: أن الخطبة عبادة افتقرت إلى ذكر الله - تعالى - فافتقرت إلى ذكر رسوله - صلى الله عليه وسلم - كالأذان، والتشهد، والصلاة (٢) .


(١) ذكر هذا الوجه ابن التركماني في الجوهر النقي بهامش السنن الكبرى للبيهقي ٣ / ٣٠٩.
(٢) ينظر: المهذب مع المجموع ٤ / ٥١٦، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٥، وشرح الزركشي ٢ / ١٧٥، والمغني ٣ / ١٧٤، والمبدع ٢ / ١٥٨، وكشاف القناع ٢ / ٣٢.

<<  <   >  >>