للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول: الطهارة وفيها مسألتان:

المسألة الأولى: الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) .

المسألة الثانية: الطهارة من الحدث الأصغر.

المسألة الأولى: الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) اختلف الفقهاء في اشتراط طهارة الخطيب حال الخطبة من الحدث الأكبر، وذلك على قولين:

القول الأول: لا تشترط الطهارة من الحدث الأكبر للخطيب حال الخطبة، بل تستحب.

وبهذا قال الإمام أبو حنيفة وأكثر أصحابه (١) وهو الظاهر من قول المالكية، حيث أطلقوا القول بصحة الخطبة مع الحدث (٢)


(١) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٦، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٣، وتبيين الحقائق ١ / ٢٢٠، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٦.
(٢) ينظر: التفريع ١ / ٢٣١، والكافي لابن عبد البر ١ / ٢٥١، والإشراف ١ / ١٣٣ - ١٣٤.

<<  <   >  >>