للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو قول للشافعية (١) وهو رواية عن الإمام أحمد، والمذهب عند أصحابه (٢) .

القول الثاني: تشترط الطهارة من الحدث الأكبر.

وبهذا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (٣) وهو القول الجديد للإمام الشافعي، والصحيح عند أصحابه، بل ذكر بعضهم أن خطبة الجنب لا تصح قولا واحدا (٤) وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه (٥) بل قال في المغني: " والأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة، فإن أصحابنا قالوا يشترط قراءة آية فصاعدا، وليس ذلك للجنب. . . . " (٦) .

الأدلة:

دليل أصحاب القول الأول:


(١) ينظر: المجموع ٤ / ٥١٥، وروضة الطالبين ٢ / ٢٧.
(٢) ينظر: شرح الزركشي ٢ / ١٨١، والمغني ٣ / ١٧٧، والفروع ٢ / ١١٤، والمبدع ٢ / ١٥٩ - ١٦٠، والإنصاف ٢ / ٣٩١ - ٣٩٢، وكشاف القناع ٢ / ٣٤.
(٣) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٦، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٣.
(٤) ينظر: المجموع ٤ / ٥١٥، وروضة الطالبين ٢ / ٢٧، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٨.
(٥) ينظر: شرح الزركشي ٢ / ١٨١، والمغني ٣ / ١٧٧، والفروع ٢ / ١١٤، والمبدع ٢ / ١٥٩ - ١٦٠، والإنصاف ٢ / ٣٩١ - ٣٩٢.
(٦) المغني ٣ / ١٧٧.

<<  <   >  >>