للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيا: من المعقول: ١ - أن الخطبة بمنزلة شطر الصلاة كما جاء في بعض الآثار (١) ولهذا لا تجوز في غير وقت الصلاة، فيشترط لها الطهارة كما تشترط للصلاة (٢) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الآثار الواردة في أن الخطبة بمنزلة شطر الصلاة لم يثبت شيء منها حسب اطلاعي.

الوجه الثاني: أن اعتبارها بالصلاة غير سديد، فهي تؤدى حال استدبار القبلة، ولا يفسدها الكلام بخلاف الصلاة (٣) .

٢ - أن قراءة القرآن في الخطبة واجبة، ولا تحسب قراءة الجنب، فلا تصح خطبته (٤) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن وجوب قراءة القرآن في الخطبة محل خلاف كما تقدم (٥) فمن الفقهاء من يرى أنها سنة.


(١) تقدم ذلك عن عمر، وابنه عبد الله، وعائشة - رضي الله عنهم - ص (٣٤ - ٣٥) .
(٢) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٣.
(٣) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٣.
(٤) ينظر: المجموع ٤ / ٥١٥، وروضة الطالبين ٢ / ٢٧.
(٥) ص (١٤١ - ١٤٢) .

<<  <   >  >>