للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبهذا قال الإمام أبو حنيفة وأكثر أصحابه (١) والمالكية (٢) وهو القول القديم للإمام الشافعي (٣) ورواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب عند أصحابه، وعليها أكثرهم (٤) .

القول الثاني: تشترط الطهارة من الحدث الأصغر للخطيب حال الخطبة.

وبهذا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (٥) والإمام الشافعي في الجديد، وهو الصحيح عند أصحابه (٦) وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه (٧) .


(١) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٦، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٣، والهداية للمرغيناني ١ / ٨٣، وتبيين الحقائق ١ / ٢٢٠، وفتاوى قاضيخان ١ / ١٨٠، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٦.
(٢) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٣ - ١٣٤، والتفريع ١ / ٢٣١، والكافي لابن عبد البر ١ / ٢٥١.
(٣) ينظر: حلية العلماء ٢ / ٢٧٧، والمجموع ٤ / ٥١٥، ٥٢٢ - ٥٢٣، وروضة الطالبين ٢ / ٢٧، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٨.
(٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، والمغني ٣ / ١٧٧، وشرح الزركشي ٢ / ١٨٠، والفروع ٢ / ١١٤، والمحرر ١ / ١٥٠، والإنصاف ٢ / ٣٩١.
(٥) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٦، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٣.
(٦) ينظر: حلية العلماء ٢ / ٢٧٧، والمجموع ٤ / ٥١٥، وروضة الطالبين ٢ / ٢٧.
(٧) ينظر: المغني ٣ / ١٧٧، وشرح الزركشي ٢ / ١٨٠، والفروع ٢ / ١١٤، والإنصاف ٢ / ٣٩٢.

<<  <   >  >>