(٢) ينظر: الحاوي ٣ / ٥٤، والمجموع ٤ / ٥٣٨، وروضة الطالبين ٢ / ٤٥. (٣) أخرجه النسائي في سننه في كتاب الجنائز - باب أي الكفن خير ٤ / ٣٥، الحديث رقم (١٨٩٦) ، وفي كتاب الزينة - باب الأمر بلبس البيض من الثياب ٨ / ٢٠٥، الحديثان (٥٣٢٢، ٥٣٢٣) ، وابن ماجه في كتاب اللباس - باب البياض من الثياب ٢ / ١١٨١، الحديث (٣٠٦٧) ، والإمام أحمد في مسنده ٥ / ١٠، ١٢، ١٧، ١٩، ٢١، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الجنائز - باب استحباب البياض في الكفن ٣ / ٤٠٢ - ٤٠٣. والحاكم في مستدركه في كتاب الجنائز - باب الكفن في ثياب البيض أطهر وأطيب ١ / ٣٥٤ - ٣٥٥، وصححه، ووافقه الذهبي في تلخيصه، وصححه النووي في المجموع ٤ / ٥٣٧.