للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحياءكم، وكفنوا فيها موتاكم» (١) .

فهذا العموم يدخل فيه الخطيب حال خطبة الجمعة، بل هو أولى لما سبق من الحث على تحسين الثياب، ومن تحسينها بياضها.

أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا على البياض بما استدل به أصحاب القول الأول.

واستدلوا على السواد بحديث عمرو بن حريث - رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس وعليه عمامة سوداء» (٢) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أن ذلك في غير خطبة الجمعة، بل في فتح مكة؛ لما جاء في حديث جابر - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة


(١) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطب - باب في الأمر بالكحل ٤ / ٨، الحديث رقم (٣٨٧٨) ، وفي كتاب اللباس - باب في البياض ٤ / ٥١، الحديث رقم (٤٠٦١) ، والترمذي في أبواب الجنائز - باب ما جاء ما يستحب من الأكقان ٢ / ٢٣٢، الحديث رقم (٩٩٩) وقال: " حديث حسن صحيح "، وابن ماجه في كتاب الجنائز - باب ما جاء فيما يستحب في الكفن ١ / ٤٧٣، الحديث رقم (١٤٧٢) ، وفي كتاب اللباس - باب البياض من الثياب ٢ / ١١٨١، الحديث رقم (٣٥٦٦) ، والإمام أحمد في مسنده ١ / ٢٤٧، ٢٧٤، ٣٢٨، ٣٥٥، ٣٦٣.
(٢) تقدم تخريجه ص (١٨٦) .

<<  <   >  >>