للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبهذا قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - (١) .

القول الثاني: يسنّ الاعتماد على السيف مطلقا كالقوس ونحوهما.

وبهذا قال المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) .

القول الثالث: يسنّ الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة دون البلاد التي فتحت صلحًا.

وبهذا قال الحنفية (٥) .

الأدلة:

دليل صاحب القول الأول: استدل بعدم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك (٦) .

دليل أصحاب القول الثاني: أن في الاعتماد على السيف إشارة إلى أن هذا الدين فتح


(١) ينظر: زاد المعاد ١ / ٤٢٩.
(٢) ينظر: الشرح الصغير ١ / ١٨١، والفواكه الدواني ١ / ٣٠٧.
(٣) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٨، وروضة الطالبين ٢ / ٣٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٩٠.
(٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، والمغني ٣ / ١٧٩، والفروع ٢ / ١١٩، والإنصاف ٢ / ٣٩٧، وكشاف القناع ٢ / ٣٦.
(٥) ينظر: مراقي الفلاح (١٠٣) ، وحاشية الطحطاوي عليه ص (٣٣٤) .
(٦) ينظر: زاد المعاد ١ / ٤٢٩.

<<  <   >  >>