للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

به، وقام به، ولهذا يسنّ أن يكون ذلك في يده اليسرى كعادة من يريد الجهاد به (١) .

مناقشة هذا الدليل: ناقشه ابن القيم بأنه جهل قبيح من وجهين:

الوجه الأول: أن المحفوظ أنه - صلى الله عليه وسلم - توكأ على العصا والقوس.

الوجه الثاني: أن الدين قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك، ومدينة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي كان يخطب فيها إنما فُتحت بالقرآن، ولم تُفتح بالسيف (٢) .

أدلة أصحاب القول الثالث: استدلوا على سنية الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة بما يلي:

أن الخطيب إذا اعتمد على السيف في هذه البلاد فإنه يُري أهلها أنها فُتِحَتْ بالسيف، وأنهم إذا رجعوا عن الإسلام فذلك باقٍ بأيدي المسلمين، يقاتلونهم به حتى يرجعوا إلى الإسلام (٣) .


(١) ينظر: مغني المحتاج ١ / ٢٩٠، والمبدع ٢ / ١٦٣، وكشاف القناع ٢ / ٣٦.
(٢) ينظر: زاد المعاد ١ / ١٩٠، وفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ٣ / ٢١.
(٣) مراقي الفلاح ص (١٠٣) .

<<  <   >  >>