للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الأولى: حكم الجلوس بين الخطبتن: اختلف الفقهاء في حكم جلوس الخطيب بين الخطبتين الأولى والثانية، وذلك على قولين:

القول الأول: أن الجلوس بين الخطبتين سنة.

وبهذا قال الحنفية (١) والمالكية (٢) وهو وجه عند الشافعية (٣) لكن قال عنه النووي: " وهو شاذ ومردود " (٤) وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليه جمهورهم، وقطع به كثير منهم (٥) .


(١) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٦، والهداية للمرغيناني ١ / ٨٣، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٣، وتبيين الحقائق ١ / ٢٢٠، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٧.
(٢) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٣، والكافي لابن عبد البر ١ / ٢٥١، ومواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ٢ / ١٧١، والفواكه الدواني ١ / ٣٠٧.
(٣) ينظر: المجموع ٤ / ٥١٥، وروضة الطالبين ٢ / ٢٧.
(٤) ينظر: المجموع ٤ / ٥١٥، وروضة الطالبين ٢ / ٢٧.
(٥) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، والتمام ١ / ٢٣٥، وشرح الزركشي ٢ / ١٧٦، والمغني ٣ / ١٧٦، والفروع ٢ / ١١٨ - ١١٩، والمحرر ١ / ١٥١، والإنصاف ٢ / ٣٩٧.

<<  <   >  >>