للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أن الجلوس بين الخطبتين شرط لصحتهما.

وهو الوجه الصحيح والمشهور عند الشافعية (١) ورواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه (٢) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، والمعقول:

أولا: من الكتاب: قول الله - سبحانه وتعالى - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩] الآية (٣) .

وجه الدلالة: أن الله - تعالى - أمر بالذكر مطلقا عن قيد الجلسة بين الخطبتين، فلا تجعل شرطا بخبر الواحد؛ لأنه يصير


(١) ينظر: الأم ١ / ١٩٩، والوجيز ١ / ٦٤، وحلية العلماء ٢ / ٢٧٦، والمجموع ٤ / ٥١٤، وروضة الطالبين ٢ / ٢٧، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٧.
(٢) ومنهم أبو بكر النجاد، ينظر التمام ١ / ٢٣٥، وشرح الزركشي ٢ / ١٧٧، والفروع ٢ / ١١٩، والمبدع ٢ / ١٦٢، والإنصاف ٢ / ٣٩٧.
(٣) سورة الجمعة، جزء من الآية رقم (٩) .

<<  <   >  >>