للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ناسخا لحكم الكتاب، ولا يصلح ناسخا له ولكن يصلح مكملا له، فيقال: إن قدر ما ثبت بالكتاب يكون فرضا، وما ثبت بخبر الواحد يكون سنة عملا بهما بقدر الإمكان (١) .

مناقشة هذا الاستدلال: يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الاستدلال بالإطلاق له نصيب من القوة، لكن بناء على أن خبر الواحد لا يكون ناسخا للكتاب الذي هو رأي الحنفية فيه نظر، وهو قول مرجوح.

الوجه الثاني: أنه ليس فيه نسخ، وإنما هو تقييد لمطلق، والله أعلم.

ثانيا: من السنة: ١ - ما رواه جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «كان - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما، ويجلس بين الخطبتين، ويقرأ آيات، ويذكّر الناس» (٢) .

وفي رواية: «ثم يقعد قعدة لا يتكلم» الحديث (٣) .


(١) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٣.
(٢) تقدم تخريجه ص (١٤٥) .
(٣) أخرجها أبو داود في سننه في كتاب الصلاة، باب الخطبة قائما ١ / ٢٨٦ الحديث رقم (١٠٩٥) وغيره وقال الألباني في إرواء الغليل ٢ / ٧١: " وسندها جيد ".

<<  <   >  >>