للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مناقشة هذا الدليل: نوقش من وجهين:

الأول: أن المراد باللغو الكلام الفارغ، ومنه لغو اليمين فلا يدل على تحريم الكلام (١) .

الإجابة عن هذه المناقشة: يجاب عنها بأنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يرد ذلك، ويفيد التحريم، ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه سلم - قال: (ومن لغا أو تخطى كانت له ظهرا) (٢) .

وفي لفظ: «ومن تكلم فلا جمعة له» (٣) هذا بالإضافة إلى ما سيأتي من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - من تشبيهه بالحمار يحمل أسفارا.

الثاني: أن معنى قوله: «فقد لغوت» أي أمرت بالإنصات من لا يجب عليه (٤) .


(١) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٥.
(٢) أخرجه ابن خزيمة في كتاب الجمعة - باب ذكر الخبر المفسر. ٣ / ١٥٦، الحديث رقم (١٨١٠) ، وقال الأرنؤوط في هامش زاد المعاد ١ / ٤٣٠: " وسنده حسن ".
(٣) أخرجه أحمد في المسند ١ / ٩٣ لكن قال الأرنؤوط في هامش زاد المعاد ١ / ٤٣٠: " إسناده ضعيف لجهالة مولى امرأة عطاء الخرساني، لكن يشهد له ما رواه ابن خزيمة. "، يعني ما تقدم تخريجه قبله.
(٤) نقله ابن حجر في فتح الباري ٢ / ٤١٤ - ٤١٥ عن ابن التين عن بعض من قال بجواز الكلام.

<<  <   >  >>