للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: لا يجوز الكلام في الحالتين.

وبهذا قال الإمام أبو حنيفة (١) .

القول الثالث: يكره الكلام في الحالتين.

وبهذا قال بعض الحنابلة (٢) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على جواز الكلام بعد صعود المنبر وقبل الشروع في الخطبة بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:

فمن السنة: ١ - ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المُهَجِّر (٣) كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون


(١) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٩، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٤، وتبيين الحقائق ١ / ٣٢٣؛ وعبر بعضهم بالكراهة والظاهر أنه يقصد كراهة التحريم، بدليل ما يذكرونه من أدلة.
(٢) ينظر: الفروع وتصحيحه بهامشه ٢ / ١٢٤، والإنصاف ٢ / ٤١٩.
(٣) التهجير: التبكير إلى كل شيء، والمبادرة إليه، والمُهَجِّر إلى الصلاة المبكر إليها. (ينظر: النهاية في غريب الحديث، مادة " هجر " ٥ / ٢٤٦) .

<<  <   >  >>