للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: دل هذا الأثر على أن الخطبتين بدل عن ركعتين من صلاة الظهر، وهما واجبتان؛ لأنهما جزء منها، فكذلك حكم بدلهما.

مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:

الأول: أن هذا الأثر منقطع السند (١) فلا يصلح للاستدلال.

الثاني: أن هذا على تقدير ثبوته قول صحابي، وهو مختلف في الاحتجاج به.

وقد نُسِبَ القول بذلك إلى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - (٢) وإلى عائشة (٣) - رضي الله عنها - (٤) .


(١) ذكر ذلك محقق شرح الزركشي على الخرقي في هامشه ٢ / ١٧٣، ولم أطلع على كلام عليه في كتب التخريج التي بين يدي.
(٢) وممن نسبه إليه الزركشي في شرح الخرقي ٢ / ١٧٣، ولم أعثر عليه فيما بين يدي من كتب الآثار.
(٣) هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق، تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الهجرة بسنتين وكان عمرها ست سنين، وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع، وكانت من أفقه الناس وأحسنهم رأيا، وروت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرا، وتوفيت سنة ٥٧ هـ، وقيل: ٥٨ هـ.
(ينظر: أسد الغابة ٥ / ٥٠١، والإصابة ٨ / ١٣٩) .
(٤) وممن نسبه إليها ابن قدامة في المغني ٣ / ١٧١، والزركشي في شرح الخرقي ٢ / ١٧٣، ولم أعثر عليه فيما بين يدي من كتب الآثار.

<<  <   >  >>