للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويناقش بالوجه الثاني من وجهي مناقشة أثر عمر - رضي الله عنه - المتقدم.

كما قال بمثل ذلك بعض التابعين (١) ولكن قولهم ليس بحجة، فلا أطيل بذكر ذلك، وإنما أشرتُ إليه لاستدلال بعض الفقهاء به.

دليل أصحاب القول الثاني: أن الجمعة تصح ممن لم يحضر الخطبة، ولو كانت شرطا يجب الإتيان به لم يصح إدراك الجمعة إلا بها (٢) .

مناقشة هذا الدليل: قال صاحب الحاوي بعد ذكر هذا الدليل: " وهذا خطأ، ويوضحه إجماع من قبل الحسن وبعده "، ثم ناقشه بأنه غير صحيح، لأن الركعتين واجبتان بالإجماع.


(١) ومنهم عطاء، وطاوس، ومجاهد، ومكحول وغيرهم.
وأخرجه عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات - باب الرجل تفوته الخطبة ٢ / ١٢٨، كما أخرجه عن إبراهيم النخعي، وعطاء، وسعيد بن جبير: البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة - باب وجوب الخطبة وأنه إذا لم يخطب صلى ظهرا أربعا ٣ / ١٩٦.
(٢) الحاوي ٣ / ٤٤.

<<  <   >  >>