للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعا: من المعقول: ١ - أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة، فلم يكن من شرطه القيام، قياسا على الأذان، والإقامة (١) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قد ورد من الأدلة على القيام في الخطبة والمواظبة عليه، والإنكار على تركه كما تقدم في أدلة القول الأول ما لم يرد في الأذان والإقامة، فلا يصح القياس.

٢ - أن الخطبة ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلم يجب له القيام، كالأذان (٢) .

ويناقش بما نوقش به ما قبله.

أدلة أصحاب القول الثالث: الظاهر أنهم يستدلون على الوجوب بما استدل به أصحاب القول الأول.

وأما الإجزاء عند عدم القيام مع عدم العذر فاستدلوا عليه بما يلي: -


(١) ينظر رؤوس المسائل الخلافية للعكبري ١ / ٣٢٩، والمبدع ٢ / ١٦٢، وكشاف القناع ٢ / ٣٦.
(٢) ينظر: المغني ٣ / ١٧١.

<<  <   >  >>