للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - ما استدل به أصحاب القول السابق من أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة لأجلها، فلم يكن من صحته القيام كالأذان، والإقامة (١) .

ويناقش بما تقدم مناقشته به.

٢ - أن الغرض من القيام أن يشاهد الناس الخطيب ويتمك نوا من سماع الخطبة، فلم يؤثر الإخلال به، كالصعود على المنبر (٢) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين: الوجه الأول: أن الصعود على المنبر عندهم - أي المالكية - سنة وليس بواجب (٣) بل هو سنة بالإجماع (٤) كما سيأتي، فهم قاسوا أمرا واجبا على سنة، فلا يصح.

الوجه الثاني: أنه قد جاء في القيام من الأدلة ما لم يأت في الصعود على المنبر، فلا يقاس عليه.


(١) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٣.
(٢) ينظر: المرجع السابق.
(٣) ينظر: مواهب الجليل ٢ / ١٧٢.
(٤) نقله النووي في المجموع ٤ / ٥٢٧.

<<  <   >  >>