للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ق) والشَّنُّ: القِربة الخَلَق اليابسة، وكل وعاء أخْلَقَ من أدَمٍ وجفّ فهو شَنٌ، ولا تقل شِنٌ، بالكسر.

(و) العامة تقول: شِنْفُ المرأة، بكسر الشين. والصواب فتحها.

(و) العامة تقول: الشّهْدانك. والصواب شهْدانج، بالجيم.

(ص) شهِقَ، ونَحِل جِسمُه. والصواب: شهَقَ ونَحَلَ، بالفتح.

(ص) ويقولون: شَوْنيز للحَبّة السوداء.

والصواب شُونيز بضم الشين، وقال ابن الأعرابي شِئْنيز.

(ص) ويقولون: شُوصة. والصواب فتح الشين.

(م ز) ويقولون: شَوْرةُ العروس والبيت. والصواب شَوار. والشَّوار متاع البيت، قال أبو نصر: شَوارُ الرجل وشارته: هيئته.

<<  <   >  >>