للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

درّس، وأفتى، وناب فى الحكم.

وكانت وفاته (١) سنة تسع وأربعين وسبعمائة، رحمه الله تعالى.

***

١٥٢ - / أحمد أبى بكر الخاصىّ (*)

والد يوسف الآتى ذكره، إن شاء الله تعالى

*قال فى «الجواهر»: حكى يوسف فى «فتاويه»، فيمن تزوّج امرأة بشهادة شهود، على مهر مسمّى، ومضى على ذلك سنون، وولدت أولادا ومضى سنون، ثم مات الزوج، ثم إنها استشهدت الشهود أن يشهدوا على ذلك المسمّى، وهم يتذكّرون. استحسن مشايخنا أنّهم لا يسعهم أن يشهدوا، بعد اعتراض هذه العوارض، من ولادة الأولاد، ومضىّ الزمان، لاحتمال سقوطه، كلّه أو بعضه عادة. وكان يفتى بهذا والدى (٢)، ثمّ رجع وأفتى كما هو ظاهر جواب «الكتاب» (٣) أنه يجوز، وبه يفتى.

قال عبد القادر: ولا أدرى هذه النّسبة إلى أىّ شئ (٤)، ولم يذكرها السّمعانىّ، والله تعالى أعلم.

***

١٥٣ - أحمد بن أبى الحارث (**)

* قال الجرجانىّ فى «الخزانة» (٥): قال أبو العبّاس النّاطفىّ: رأيت بخطّ بعض


(١) ذكر ابن حجر أن وفاته كانت فى الطاعون العام، فى هذه السنة.
(*) ترجمته فى: الجواهر المضية، برقم ٧٠، وفى الأصل: «الخاص»، والمثبت فى الجواهر، حيث أعاد ذكره فى الأنساب ٢/ ٣٠١، وقال: «وهى نسبة إلى خاص، قرية من قرى خوارزم، لم يذكرها السمعانى» كما ذكر المؤلف ذلك أيضا فى باب الأنساب آخر الكتاب.
(٢) أى: المترجم. فهذا من قول يوسف فى «فتاويه».
(٣) أى كتاب القدورى، كما هو مصطلح الحنفية.
(٤) سبق أن عبد القادر شرح النسبة فى أنساب الجواهر، آخر الكتاب.
(**) ترجمته فى: الجواهر المضية، برقم ٧٢.
(٥) هى «خزانة الأكمل» فى الفروع، لأبى يعقوب يوسف بن على بن محمد الجرجانى. كشف الظنون ١/ ٧٠٢. وتأتى ترجمته.