للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخذ العلم عن محمّد بن الحسن، وله أصحاب لا يحصون.

*قال شمس الأئمّة: قدم محمّد بن إسماعيل البخارىّ بخارى، فى زمن أبى حفص الكبير، وجعل يفتى فيها، فنهاه أبو حفص، وقال: لست بأهل لها. فلم ينته، حتّى سئل عن صبيّين شربا من لبن شاة أو بقرة، فأفتى بثبوت الحرمة. فاجتمع الناس، وأخرجوه.

والمذهب أنّه لا رضاع بينهما؛ لأن الرّضاع يعتبر بالنّسب، وكما لا يتحقّق النّسب بين بنى آدم والبهائم، فكذلك لا تثبت حرمة الرّضاع بشرب لبن البهائم.

نقله صاحب «الجواهر» (١).

*وكان أبو حفص هذا يقول: لو أنّ رجلا عبد الله خمسين سنة، ثم أهدى لرجل مشرك بصلة (٢) يوم النّيروز، يريد به تعظيم ذلك اليوم، فقد كفر، وحبط عمله (٣).

***

١٨٧ - أحمد بن حمزة (*)

المشهور بعرب چلبى

قرأ على المولى موسى چلبى بن أفضل زاده، وغيره من علماء الدّيار الرّوميّة، ثمّ رحل إلى القاهرة، واشتغل بها كثيرا، فى التفسير، والحديث، والفقه، والأصول، والعربيّة، وغير ذلك من العلوم، وأجاز له فضلاء تلك الدّيار، وشهدوا له بالفضيلة.

ثم عاد إلى الدّيار الرّوميّة، وبنى له الوزير قاسم باشا مدرسة بالقرب من مدرسة أبى أيّوب الأنصارىّ، رضى الله تعالى عنه.

***


(١) استبعد اللكنوى وقوع هذه الحكاية فى الفوائد البهية ١٨.
(٢) فى تاج التراجم: «بيضة».
(٣) زاد فى الفوائد البهية ١٩ عن ابن منده أن وفاته كانت سنة أربع وستين ومائتين.
(*) ترجمته فى: الشقائق النعمانية ٦٥٦،١/ ٦٥٥.