للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٣٥ - خلف بن أيّوب (*)

من أصحاب محمد وزفر، له مسائل؛ منها: مسألة الصّدقة على السائل فى المسجد، قال: لا أقبل شهادة من تصدّق عليه.

قلت: وعندى شبهة فى كون التّرجمتين لشخص واحد، وإن ظفرت بما يزيلها ألحقته.

قال سلمة: لو جمع علم خلف لكان فى زاوية من علم علىّ الرّازىّ، إلاّ أنّ خلف بن أيّوب أظهر علمه بصلاحه (١).

يروى أنّ خلفا فرّق بين مسألتين، فلم يقنع السائل به فقال: الفرق بحبّة (٢) لا بالجوالق (٣).

وقيل لخلف بن أيّوب: إنّك مولع بالحسن بن زياد، وإنّه يخفّف الصلاة. قال: لأنّه حذقها-يعنى أتمّ ركوعها وسجودها-وفى الخبر: كان رسول الله أخفّهم صلاة فى تمام (٤).

وتفقّه خلف على أبى يوسف أيضا، وأخذ الزهد عن إبراهيم بن أدهم، وصحبه مدّة وروى عن أسد بن عمر والبجلىّ، وسمع الحديث من إسرائيل بن يونس، وجرير بن عبد الحميد.


(*) ترجمته فى: إيضاح المكنون ١/ ٤٨، تاج التراجم ٢٧، التاريخ الكبير ١/ ١٩٦/٢، تقريب التهذيب ١/ ٢٢٥، تهذيب التهذيب ١٤٨،٣/ ١٤٧، الجرح والتعديل ٣٧١،٢/ ٣٧٠/١، الجواهر المضية، برقم ٥٦٢، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١٠٥، طبقات الفقهاء، لطاش كبرى زاده، صفحة ٤٣، العبر ١/ ٣٦٧، الفوائد البهية ٧١، كتائب أعلام الأخيار، برقم ١٠٨، ميزان الاعتدال ١/ ٦٥٩.
(١) فى الجواهر المضية بعد هذا زيادة: «وزهده».
(٢) فى الجواهر: «بنكتة».
(٣) الجوالق: بكسر الجيم واللام، وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها: وعاء.
(٤) أخرجه مسلم، فى: باب أمر الأئمة تخفيف الصلاة فى تمام، من كتاب الصلاة.
صحيح مسلم ١/ ٣٤٢.
والترمذى، فى: باب ما جاء اذا أم أحدكم الناس فليخفف، من أبواب الصلاة. عارضة الاحوذى ٢/ ٣٧.
والنسائى، فى: باب ما على الإمام من التخفيف، من كتاب الإمامة. المجتبى من السنن ٢/ ٧٤.
والدارمى، فى: باب ما أمر الإمام من التخفيف فى الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى ١/ ٢٨٩.
والإمام أحمد، فى المسند ٢٨٢،٢٧٩،٢٧٧،٢٧٦،٢٧٤،٢٥٥،٢٥٤،٢٣٤،٢٣١،١٧٩،١٧٣،١٧٠،٣/ ١٦٢، ٢١٩،٥/ ٢١٨،٣٤٠.