للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأمّا القصاص فلا يلزم؛ لأنّ هناك لمّا ثبت له القصاص، وكان العقل (١) هو العلّة فى وجوده (٢) جاز أن يستوفى له القصاص (٢).

وأمّا قوله: إن هذا (٣) يلزم على علّتى (٤). فليس كذلك، لأنّى قلت: معتدّة من طلاق، (٥) فلا يتصوّر أن يطلّق الصبىّ، فتكون امرأته معتدّة من طلاق (٥).

فألزمه القاضى، المجنون إذا طلّق امرأته.

انتهت المناظرة، نقلا من «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكىّ (٦)، من نسخة تحتاج إلى التّصحيح (٧).

والله أعلم (٦).

***

٢٩٥ - أحمد بن محمد بن أحمد بن حمزة بن محمد بن عبد الله بن

محمد بن عبد الرحمن بن قارب بن الأسود بن مسعود

أبو الحسين، قاضى الكوفة، الثّقفىّ (*)

هكذا ساقه ابن النّجّار.

وقال: جدّه الأسود هو عروة بن مسعود.

مولده، يعنى مولد أحمد، سنة ثلاثين وأربعمائة.

وقيل: سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة.


(١) انظر طبقات الشافعية.
(٢ - ٢) فى طبقات الشافعية: «جاز أن يستوفى له، لأن الولى يستوفى له القصاص»، وانظر أول صفحة ٤٦ منها.
(٣) فى طبقات الشافعية ٥/ ٤٦: «إن مثل هذا».
(٤) فى الأصول: «علمى»، والصواب فى طبقات الشافعية.
(٥ - ٥) ساقط من: ط، ن، وهو فى: ص، وطبقات الشافعية.
(٦ - ٦) ساقط من: ص، وهو فى: ط، ن.
(٧) فى ن: «تصحيح» والمثبت فى: ط.
(*) ترجمته فى الجواهر المضية، برقم ١٨٠.