(٢) المرتضى ينصب «صدقة» على أن «ما» نافية، وانظر تفصيل المناظرة فى الفوائد البهية. والحديث أخرجه البخارى، فى: باب فرض الخمس، وفى باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ، من كتاب فضائل أصحاب النبى. وفى حديث بنى النضير، وفى باب غزوة خيبر، من كتاب المغازى. وفى باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، من كتاب النفقات. وفى باب قول النبى لا نورث ما تركنا صدقة، من كتاب الفرائض. وفى باب ما يكره من التعمق والتنازع فى العلم، من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. صحيح البخارى ٥/ ٢٥،٢١٠،٤/ ٤٢، ٨/ ٣،٦/ ١٩٠،٨٢ - ١٤٦،٥. ومسلم فى: باب حكم الفئ من كتاب الجهاد والسير. صحيح مسلم ٣/ ١٣٧٨ - ١٣٨٣،١٣٨١. وأبو داود، فى: صفايا رسول الله ﷺ من الأموال، من كتاب الخراج والإمارة والفئ. سنن أبى داود ١٩٩،١٩٦،١٩٤،٣/ ١٩٣. والترمذى، فى: باب ما جاء فى تركة رسول الله ﷺ، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ١١٣. والنسائى فى: كتاب قسم الفئ. المجتبى من السنن ٧/ ١٢٣. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى تركة النبى ﷺ، من كتاب الكلام. الموطأ ٢/ ٩٩٣. والإمام أحمد، فى المسند ٤٧،٢٥،١٠،٩،٦،١/ ٤ - ٢/ ٤٦٣،٢٠٨،١٩١،١٧٩،١٦٤،١٦٢،٦٠،٤٩، ٢٦٢،٦/ ١٤٥. وفى الأصول: «ما تركناه صدقة»، والرواية للحديث: «ما تركنا صدقة» و: «ما تركنا فهو صدقة». (*) ترجمته فى: الجواهر المضية، برقم ٥٠١. وانظر قول القرشى فى آخر الترجمة. وفى س: «بن الخضر بن محمد بن النسفى».