المناسب وهو محل العبادة، فلا تمنع منه، بخلاف غيره. وقد حصل الجواب عما سبق في "اقرصيه بالماء"، و"تربتها طهورًا".
تنبيه
حيث قلنا باعتبار مفهوم من المفاهيم السابقة ففيه بحثان:
الأول:
ظاهر كلام كثير من القائلين به أن محله في الإنشاء، لا في الخبر؛ ولهذا لَمَّا ذكر ابن الحاجب من اعتراضات المانع أنه: (لو ثَبتَ، لَثَبتَ في الخبر، وهو باطل؛ لأن مَن قال:"في الشام الغنم السائمة" لم يدل على خِلافه قطعًا)، ثم قال:
(وأجيب بالتزامه، وبأنه قياس في اللغة).
قال:(ولا يستقيمان). لأن الالتزام مكابرة مخالفة المنقول. ولو سُلم ثبوته في الخبر فليس ذلك قياسًا في اللغة، بل باستقراء.
ثم قال:(إن الحقَّ -أيْ في الجواب- الفَرق بين الخبر والإنشاء، فإنَّ الخبر وإنْ دَلَّ على أن المسكوت عنه غير مُخْبَر به فلا يلزم أن لا يكون حاصلًا).
أي: في الخارج؛ لجواز أن يكون حاصلًا ولم يخبَر عنه؛ لأن الخبر يفتقر إلى خارج وهو مُتعلَّقُه.
: (بخلاف الحكم -أي الإنشائي- إذْ لا خارج له حتى يجري فيه ذلك)(١).
(١) هذا تتمة كلام ابن الحاجب في مختصره الأصولي (٢/ ٤٦٤ - ٤٦٩) مع (بيان المختصر).