للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نعم للنسخ شروط منها:

كَوْن المنسوخ حُكما شرعيًّا لا عقليًّا، وأنْ [يكون منفصلًا] (١) متأخرًا عن المنسوخ، وأن يكون النسخ بخطاب شرعي، وأن لا يكون المنسوخ مُقيَّدًا بوقت ينتهي بانتهائه. وقد علمت هذه الشروط من تعريفه، وسبق شرحها.

ومنها: أن يكون النَّاسخ أقوى مِن المنسوخ أو مِثله، لا أَضْعَف منه.

قال إلْكِيَا: والعقلُ يقضي بهذا، ودَلَّ عليه الإجماع.

ومنها: أنْ يكون المنسوخ مما يجوز أنْ يكون مشروعًا وأنْ لا يكون، فلا يدخل النَّسخ أصل التوحيد بحال؛ لأنَّ الله تعالى بأسمائه وصفاته لم يَزَل ولا يزال، ومنها ما عُلِمَ بالدليل أنه مُتَأَبد، كشريعة نبينا محمد (٢) - صلى الله عليه وسلم -.

ومنها: أن لا يكون مما هو على صِفة واحدة لا يتغير، كمعرفة الله تعالى مما يجب له ويستحيل عليه ويجوز له؛ ولهذا يمتنع نَسخ الأخبار كما سيأتي؛ إذ لا يُتصور وقوعها على خِلاف ما وقعت عليه.

أما المعلَّق بلفظ "أبدًا" ونحوه فسيأتي بيانه.

ومنها: أن يكون بَيْن الناسخ والمنسوخ تَعارض.

وقد يقال: لا يحتاج لهذا الشرط، لأن هذا مِن ضرورة تَصوُّر النَّسخ؛ لأنه إذا أمكن


(١) كذا في جميع النُّسخ، وعبارة الزركشي في (البحر المحيط، ٣/ ١٥٧): (أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ مُنْفَصِلًا عَن الْمَنْسُوخِ، مُتَأَخِّرًا عَنْهُ).
(٢) عبارة الزركشي في (البحر المحيط، ٣/ ١٥٨): (فَلَا يَدْخُلُ النَّسْخُ أَصْلَ التَّوْحِيدِ بِحَالٍ، لِأَنَّ الله تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ، وَكَذَا مَا عُلِمَ بِالنَّصِّ أنَّهُ يَتأبَّدُ وَلَا يَتَأَقَّتُ فَلَا يَدْخُلُهُ نَسْخ، كَشَرِيعَتِنَا هذه).

<<  <  ج: ص:  >  >>