للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نبيِّنا قطعًا، وما تَجدد في شرعنا موافقًا لبعض شرائعهم فليس لكونها باقية، بل كل مشروع مفتتح التشريع) (١).

ثم قال: (إنَّ ما ادَّعاه ابن الحاجب مِن الإجماع على أن شريعتنا ناسخة فصحيح، ولا ينافيه حكاية بعضهم الخلاف في كونه تخصيصًا أو نسخًا؛ لِما قررناه، فالخلاف لفظي).

ثم قال: (وسيكون لنا عودة إلى ذِكر ذلك عند المسألة) (٢).

أي: مسألة شرع مَن قبلنا هل هو شرع لنا؟ والله أعلم.

ص:

٧٢٤ - وَلَوْ يَكُونُ ذَاكَ قَبْلَ الْفِعْلِ ... في قِصَّةِ الذَّبِيحِ هَذَا مَجْلِي

الشَّرح:

أي: لا يُشترط في النَّسخ أنْ يَرِد الناسخ بَعْد فِعل المنسوخ، بل يجوز أن يَرِد قبل فِعله. أي: قبل التمكن منه؛ فلذلك لم نعُد هذا مِن شروط النسخ.

كما لو قال: (حجُّوا هذه السَّنة)، ثم يقول قَبْلَه (٣): (لا تحجُّوا).

وخالف في ذلك الصيرفي والمعتزلة وأكثر الحنفية كما حكاه ابن السمعاني، ونقله غيره عن أكثر الحنابلة أيضًا، فمنعوا ذلك. ولكن الجمهور على الجواز. وقال القاضي في "التقريب": إنه قول جميع أهل الحق.


(١) رفع الحاجب (٤/ ٤٧).
(٢) رفع الحاجب (٤/ ٤٨).
(٣) يعني: قبل أن يحجوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>