للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يُحمَل على ما سأذكره في النَّظم عنه من أنه لا ينسخ القرآن قرآنا إلا ومعه سُنَّة، ولا السُّنَّة سُنّة إلا ومعها قرآن. وسأذكر نصوصه في ذلك.

وإلى هذا أشرتُ بتعقيبي [ذلك] (١) للأحوال الثلاثة مع ذِكر أمثلتها.

وقد اتضح بحمد الله تعالى ما أشكل مِن نسبة هذا القول للشافعي حتى أن إلْكِيَا نقل أن عبد الجبار كان ينصر مذهب الشافعي في الأصول، فلمَّا وصل إلى هذا المكان قال: هذا الرجل كبير ولكن الحقّ أكبر منه.

وفَهم بعض الأئمة مُراد الشافعي حق الفَهم، وأفردوا ذلك بالتصنيف، كالإمام أبي الطيب بن أبي سهل الصعلوكي، وكان إمام زمانه باتفاق، وكذا الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني وأبو منصور البغدادي.

الثاني قال في "جمع الجوامع": (إنه يجوز نَسخ القرآن بالسُّنَّة، وقيل: يمتنع بالآحاد. والحقُّ: لم يقع إلا بالمتواترة) (٢).

ومُراده: الجواز على تقدير أنْ: لو وُجِد متواتر، فيُنْسَخ به، وكذا بالآحاد، لكن لم يقع.

بل نقل جماعة الاتفاق على الجواز، لكن الخلاف موجود، حكاه القاضي أبو بكر وغيره، واختاروا الجواز، وجعلوا القول بالمنع ساقطًا وإنْ عزاه بعضهم للأكثر، وأنهم فرقوا بينه وبين التخصيص بأنه رفع، والتخصيص بيانٌ وجمعٌ بين الدليلين.

نعم، الأكثر على عدم الوقوع، خلافا لجمْعٍ مِن الظاهرية.

وفصل القاضي والغزالي بين زمانه - صلى الله عليه وسلم - فيجوز، وبَعْده لا يجوز. بل نقل القاضي الإجماع


(١) كذا في (ص، ق)، لكن في (س، ض): بذلك.
(٢) جمع الجوامع (٢/ ١١٢) مع حاشية العطار.

<<  <  ج: ص:  >  >>