للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على المنع فيما بَعده.

وأما قصة أهل قُباء في تَحوُّلهم بإخبار واحد فقيل: لأنَّ ذلك جائز في العقل وفي صدر الإسلام، ثم قام الإجماع بعد ذلك على المنع.

كذا أجاب أبو الحسين في "المعتمد". ونقل عن الجبائي أن ذلك كان لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان أخبرهم بنسخ القِبلة وأنه ينفذ إليهم مَن يخبر بنسخها، فلمَّا رأوه، علموا صِدقَه مما سبق، فلم يقع نسخ إلا بخبر معلوم.

وأما نسخ القرآن بالمتواتر فهو وإنْ طَوَّلوا به وبأدلته لكن لَمَّا [بَيَّنْتُ] (١) أنه لم يوجد، لم أَحْتَج إلى ذِكر ما أطالوا به فيه.

الثالث:

سيأتي -بَعد ذِكر نصوص الشافعي في أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن والسُّنَّة لا ينسخها إلا سُنة-[نَصّ للشافعي] (٢) يقتضي أن ثبوت نَسخ السُّنَّة يتوقف على مجيء سُنَّة تدل على النسخ، ويأتي بيانه.

قولي: (وَالْمَنع لِلصَّائِمِ) البيت -"الباء" في (بِسُنَّةٍ) متعلقة بالمنع، أي: إنَّ منع المباشرة ليلًا كان بالسُّنَّة كما سبق شرحه. و"الباء" في قولي: (بِآيٍ) متعلق بِ "نَسخ" مُقَدَّر دَلَّ عليه ما سبق في قولي: (كَنَسْخِ الْأَشْهُرِ) أي: نَسخه بآيٍ ظاهرة في القرآن، وهو جمع "آية". والله أعلم.


(١) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): ثبت.
(٢) كذا في (ت، س)، لكن في سائر النسخ: فنص الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>