للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ص:

٧٣٦ - وَالشَّافِعِيُّ قَالَ: لَيْسَ يَقَعُ ... نَسْخ لِقُرْآنٍ بِهَا يَرْتَفِعُ

٧٣٧ - إلَّا وَذِي السُّنَّة مَعْ قُرْآنِ ... وَنَسْخُهَا بِهِ مَعَ اقْتِرَانِ

٧٣٨ - بِسُنَّةٍ؛ حَتَّى يَكُونَا جِنْسَا ... ذَاكَ بِالِاسْتِقْرَاءِ قَدْ أُحِسَّا

الشَّرح:

هو إشارة إلى ما ذكرته [من] (١) أن الشافعي حيث نُقل عنه المنع في نَسخ القرآن بالسُّنَّة أو السُّنَّة بالقرآن فإنما يُحمل على عدم الوقوع أو الوقوع لكن على هذا الوجه، فإنَّ به يصح النفي.

وعبارة نَص الشافعي في ذلك في "الرسالة" غير ما سبق مِن نَصه: قال الشافعي: (وهكذا سُنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تنسخها إلا سُنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو أَحدث الله لرسوله في أمر سنَّ فيه غير ما سنَّ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لَسنَّ فيما أَحدث الله إليه؛ حتى يبين للناس أنَّ له سُنة ناسخة للتي قبلها ما يخالفها) (٢). انتهى

[فكأن] (٣) مَن نقل عن الشافعي أن السُّنَّة لا تُنسخ بالكتاب أخذه مِن صَدْر هذا النص، ولكن الظاهر أنه إنما أراد عدم وقوعه، ويدل عليه قوله: (ولو أحدث الله) إلى آخِره، فإنه صريح في ذلك.

ثم قال الشافعي بعد ذلك ما نَصه: (فإنْ قلتَ: هل تُنسخ السُّنَّة بالقرآن؛ قيل له: لو


(١) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): و.
(٢) الرسالة (ص ١٠٨).
(٣) كذا في (ص)، لكن في (س، ق): وكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>