قد سبق في باب المفهوم أنَّ مفهوم الموافقة -وهو ما يكون المسكوت فيه موافقًا للمذكور في حُكمه- إن كان بالأَولى، يسمَّى "فحوى الخطاب"، وسبق في طريق دلالته أربعة مذاهب:
أحدها: بطريق المفهوم، وهو المراد هنا في نَسخه والنسخ به، لا [على](١) أنه بالقياس؛ لأن ذلك داخل في قاعدة النسخ للقياس وبه، وقد سبق. ولا على أن دلالته مجَازية بقرينة، ولا على أنه نقل اللفظ لها عُرْفًا.
إذا عُلم ذلك، فالنسخ إما أن يتوجه على الفحوى أو على أصله، وكل منهما إما مع التعرض لبقاء الآخَر أو مع عدم التعرض لذلك، وإما أن يُنسخا معًا.
فهذه خمس مسائل.
وإما أن يكون النسخ بالفحوى.
فالخمسة مذكورة في هذين البيتين، والسادسة تأتي فيما بعد.