للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَلزم مِن رفعِ إحدى الدلالتين المختلفتين رفعُ الأخرى).

فيكون قولًا بعدم الاستلزام في المحلَّين.

ثم قال: (فإنْ قيل: الفحوى تابع، فكيف يبقى مع ارتفاع المتبوع؟ قيل: التبعية إنما هي في الدلالة، لا في الحكم، والنسخ إنما هو وارد على الحكم، فقد يرتفع الحكم والدلالة باقية) (١).

وقولي: (وَإنْ يَكُنْ بِزَائِدِ) أي ولو كان زائدًا على اللفظ في الظاهر؛ لأنه إنما يتبع بطريق اللزوم، لا [بطريق] (٢) اللفظ. والله أعلم.

ص:

٧٤٦ - وَالنَّسْخُ بِالْفَحْوَى، وَفي الْمُخَالَفَهْ ... لَا يُنْسَخُ الْأَصْلُ الَّذِي قَدْ خَالَفَهْ

٧٤٧ - [بِدُونِهِ] (٣)، وَذَا امْنَعِ النَّسْخَ بِهِ ... وَخَبرٌ يُنْسَخُ؛ لِلتَّنَبُّه

الشرح:

قولي: (وَالنَّسْخُ بِالْفَحْوَى) بالنصب عطفًا على مفعول "جوز" في البيتين قبله. أي: وجوز أيضًا أن يكون الفحوى ناسخة لغيرها.

وهي المسألة السادسة مما أشرتُ إليه فيما يتعلق بالفحوى.

ولم يذكرها ابن الحاجب، وقد ذكرها البيضاوي وغيره، بل ادَّعى الإمام والآمدي فيها


(١) الإحكام للآمدي (٣/ ١٨٠).
(٢) كذا في (ص، ق)، لكن في سائر النسخ: بصريح.
(٣) كذا في (ص، ق، ش، ن)، وهو الصواب الموافق لِـ "النبذة الزكية". لكن في (ض، س، ت): فدونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>