للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إخراج ما لم يتناوله اللفظ.

تنبيهان

الأول: محل الخلاف في غير الخبر عن الحكم، نحو: (هذا الفعل جائز) أو: (حرام)، فهذا يجوز نسخه بلا خلاف؛ لأنه في الحقيقة إنشاء.

ونحوه الخبر بمعنى الأمر والنهي، نحو: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨] , {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: ٢٣٣]. فنسخ ذلك جائز عند الأكثر؛ لأنه إنشاء.

ونقل الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" والقاضي عبد الوهاب وابن السمعاني فيه خلافًا عن الدَّقاق. ولا وجه له إلا أن يقال: لكونه على صورة الخبر.

الثاني: بنى القاضي في "التقريب" الخلاف في المسألة على الخلاف في أن النَّسخ رفع أو بيان.

فإن قلنا: رفع، امتنع، للزوم الكذب في الأول أو في الثاني، وهو محال.

وإن قلنا: بيان، فلا تمتنع إبانة أن ذلك "الحكم الذي في الخبر" في بعض الأزمنة دُون بعض. والله أعلم.

ص:

٧٥٠ - كَذَا مُقَيَّدٌ بِلَفْظِ "أَبَدَا" ... وَنَحْوِهَا، كَـ "مُسْتَمِرًّا" قُيِّدَا

٧٥١ - يَجُوزُ، وَالنَّسْخُ بِغَيْرِ بَدَلِ ... وَالشَّافِعِيْ نَفَى الْوُقُوعَ في الْجَلِيْ

الشرح:

اشتمل ذلك على مسألتين:

<<  <  ج: ص:  >  >>