الأول: محل الخلاف في غير الخبر عن الحكم، نحو:(هذا الفعل جائز) أو: (حرام)، فهذا يجوز نسخه بلا خلاف؛ لأنه في الحقيقة إنشاء.
ونحوه الخبر بمعنى الأمر والنهي، نحو:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ}[البقرة: ٢٢٨] , {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}[البقرة: ٢٣٣]. فنسخ ذلك جائز عند الأكثر؛ لأنه إنشاء.
ونقل الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" والقاضي عبد الوهاب وابن السمعاني فيه خلافًا عن الدَّقاق. ولا وجه له إلا أن يقال: لكونه على صورة الخبر.
الثاني: بنى القاضي في "التقريب" الخلاف في المسألة على الخلاف في أن النَّسخ رفع أو بيان.
فإن قلنا: رفع، امتنع، للزوم الكذب في الأول أو في الثاني، وهو محال.
وإن قلنا: بيان، فلا تمتنع إبانة أن ذلك "الحكم الذي في الخبر" في بعض الأزمنة دُون بعض. والله أعلم.