للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نعم، المراد بِـ "الجواز" فيه أقوال:

أحدها: أنه رفع الحرج عن الفعل، لا الإباحة التي هي رفع الحرج عن الفعل وعن الترك معًا؛ لأن هذه ليست هي جنس الوجوب، إنما جنسه الجواز بمعني: رفع الحرج عن الفعل.

الثاني: أن المراد بالجواز: التخيير بين الأمرين. وهذا ما صرح به الغزالي، وهو ظاهر كلام الإمام وأتباعه؛ لأنه بهذا المعني وإنْ لم يكن جنسًا للواجب لكن يخلف عند النسخ قَيْدَ "المنع مِن الترك" -الذي هو فصل الإيجاب- فصلُ "رفع الحرج عن الترك" (١)، فيكون الجنس الذي هو قَدْر مشترك بين الإيجاب والإباحة.

ولو سلمنا أنه لا بُدَّ له مِن فصل يتَقَوَّم به ولا يتقوم بنفسه كما يقوله ابن سينا متقوِّمًا بأحد الأمرين فلم يتقوم جنس بدون فصل.

وعلي مثل ذلك قول بعضهم:

[أيا] (٢) من حياتي جنس فَصْل وصاله ... ومن عيشتي ملزوم لازم قُربه

[أَيُوجَدُ] (٣) مَلْزُومٌ ولا لازِم له ... [مُحَالٌ]، (٤) وجِنْسٌ لَمْ يَقُمْ فَصْلُه به

لكن قد خالف الإمامُ وأتباعُه ابنَ سينا في أنَّ فصل الجنس ليس عِلة لوجود [حصته] (٥) من الأصل، وإنما هما معلولان لِعلة واحدة وهو حصول الماهية المركَّبة منهما.


(١) يعني: فصلُ "رفع الحرج عن الترك" يخلف قَيْدَ "المنع مِن الترك" الذي هو فصل الإيجاب.
(٢) في (ش): أنا.
(٣) في (ش): أيؤخذ.
(٤) كذا في (ص، ق). لكن في سائر النسخ: بحالٍ.
(٥) كذا في (ص، ش)، لكن في (س، ت): جنسه. وفي (ق): حصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>