للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن جري علي هذا القول المشهور ابن الحاجب وغيره.

لكن عزاه ابن برهان في "الأوسط" للحنفية، وحكي الثبوت عن مذهبنا ونَصَره.

قيل: وهو الموجود لأصحابنا المتقدمين.

ففي "البحر" للروياني في "باب الوكالة": (إذا نسخ الله حُكمًا وعلم رسوله، هل يكون نسخًا في حق مَن لم يَعْلم مِن أُمته؟ فيه طريقان:

أحدهما: فيه الوجهان، كالوكالة.

والثاني: لا يكون نسخًا في حقهم قطعًا. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنَّ أمر الشريعة يتضمن تركه المعصية، ولا يجوز أن يكون عاصيًا مع جهله به) (١).

وقد توقف في الترجيح ابن دقيق العيد حيث قال: (لا [أشك] (٢) أنه لا يَثبت في حُكمه التأثيم. وهل يثبت في حُكمه القضاء [و] (٣) هو مِن الأحكام الوضعية؟ فيه تردُّد؛ لأنه ممكن، بخلاف الأول؛ لأنه يَلزم منه تكليف ما لا يطاق). انتهى

واعلم أن إمام الحرمين قال في "مختصر التقريب": هذه المسألة قطعية.

وذهب بعضهم إلى إلحاقها بالمجتهدات حتى نقلوا فيها قولين من القولين في الوكيل إذا عُزل ولم يبلغه العزل. أي: والصحيح من القولين أنه ينعزل في الحال، وفي قول: لا، كالنسخ.

ومنهم مَن عكس، فخرج مسألة النسخ على قولَي الوكالة كما سبق نقله عن "مختصر


(١) بحر المذهب (٦/ ٣٧).
(٢) كذا في (ص)، لكن في (ق، س): شك.
(٣) في (ص، ق، ض، ش): أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>