للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن دقيق العيد: إنما يُشترط هذا إذا كان طريق حُكم الفرع [مُتَعَيّنًا] (١) في استناده للأصل.

وقال ابن الحاجب: لا يمتنع أن يكون إلزامًا للخصم.

ولا يخفَى ما في المقالَين مِن نَظَر. والله أعلم.

ص:

٧٧٥ - وَ"الْحُكْمُ" كَالتَّحْرِيمِ في الْمِثَالِ ... وَشَرْطُهُ الثُّبُوتُ بِاتِّصَالِ

٧٧٦ - في الْأَصْلِ، لَا مِنَ الْقِيَاسِ، وَكَذَا ... عَنْ سَنَنِ الْقِيَاسِ لَيْسَ نُبِذَا

٧٧٧ - وَوَفْقُ خَصْمَيْنِ عَلَى ذَا الْمُثْبَتِ ... وَلَيْسَ شَرْطًا اتِّفَاقُ الأُمَّةِ

الشرح:

هذا بيان الثالث من الأركان، وهو "الحكم"، وله بالنظر إلى تَعلُّقه بالأصل المقِيس عليه شروط على الراجح، وبعض على رأيٍ.

وإنما لم أذكر تعريفه هنا لأنه قد سبق تعريف الحكم في أول الكتاب؛ فأغْنَى عن إعادته هنا. وإنما مثلتُ بما وقع في المثال الممثَّل به للقياس حتى يجري مثله في كل قياس.

فمِن شروطه المعتبرة:

أن يكون ثبوته في الأصل إما بنص أو إجماع، [لا بقياس] (٢). أما النص من كتاب أو سنَّة فبِلا خلاف، وأما الإجماع فَعَلَى قول الجمهور.


(١) كذا في (ص)، لكن في (ق): معينا. وفي (ش): مستفتيًا. وفي سائرها: سببا.
(٢) ليس في (ص، ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>