للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[خالفنا هذا في] (١) الظنون المستقلة؛ لإجماع الصحابة عليها. أما الترجيح بالظنون فَعَمَل بالظن الذي لا يستقل بنفسه دليلًا، فيبقى على الأصل في عدم اتِّباعه.

وأجيب بأن الإجماع منعقد فيه أيضًا.

وخالف أبو عبد الله البصري في العمل بأصل الترجيح، وقال: لا يُعمل به، بل عند التعارض يَلزم التخيير أو الوقف.

قال إمام الحرمين: (كذا حكاه القاضي عن البصري هذا الملقَّب بِـ "جعل" (٢)، ولم أره في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها) (٣).

وقال غيره: إنْ صح عنه فهو مسبوق بإجماع الصحابة والأُمة مِن بَعدهم، فلا يُلتفت إلى هذا القول.

وكذلك لا التفات إلى مَن منع الترجيح فيه عملًا بمثله في الشهادات، والفرق أن في الشهادات نوعًا مِن التعبد لا يوجد في غيرها.

وقولي: (وَحَيْثُ لَا تَرْجِيحَ) المراد به حالة التعادل، فالتعادل بين القاطعين أو الترجيح - ممتنعٌ، سواء كانا عقليين أو نقليين.

وإليه أشرت بقولي: (وَلَيْسَ شَيْءٌ) إلى آخره. أي: لا يقع تَعارض بين ما ذكر، فالتعادل فيه والترجيح مختصان بالدلائل الظنية؛ إذْ لو فُرِض تَعارض بين قطعيين لأنَّ مقتضاهما


(١) كذا في (ص، ض)، لكن في (س، ت): خالصا ولأن. وفي (ش): خالفنا ذلك في. وفي (ق): خالصًا وذلك في.
(٢) هو الحسين بن علي بن إبراهيم الكاغدي البصري (توفي ٣٩٩ هـ)، كان فقيهًا حنفيًّا متكلمًا.
(٣) البرهان في أصول الفقه (٢/ ٧٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>