للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النحل: ٤٤].

وأجاب إمام الحرمين بأن الكلام ليس في السُّنة المبيِّنة، بل في السنة المعارضة.

أما المتواتران مِن السنة إذا تَعارضَا فلا خلاف في التساوي، كقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: "الحِل ميتته" (١)، فإنه عام في ميتة البحر مطلقًا، سواء خنزير البحر وغيره، [وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ}] (٢) فإنه يقتضي تحريم كل لحم، سواء خنزير [البحر] (٣) وغيره؛ فَتَعارض عموم الكتاب وعموم السُّنة في خنزير البحر، فقُدمت السُّنة على رأي مَن قال: حلال، والكتاب على رأي مَن قال: حرام.

ومنهم مَن قال: يُنظَر، فإنْ أَمكن الجمع ولو مِن وَجْه، جمعنا، وإلا قضينا بالتعادل، فيقال حينئذ: يُقدم الكتاب إنْ كانت السنة آحادًا. وقد سبق مباحث في "باب العموم والنسخ" لا حاجة لإعادتها هنا. وكذا سبق فيما إذا كان كل منهما أَعَم مِن الآخَر مِن وَجْه وأَخَص مِن وَجْه، فليراجَع. والله أعلم.

ص:

٩٣١ - وَفي تَعَارُضِ مَقُولِ الْمُجْتَهِدْ ... يُقْضَى بِآخِرٍ وَتَرْجِيحٍ وُجِدْ

الشرح:

أي: ما سبق في تَعارض الأمارتين بالنسبة إلى المجتهد يجري في تَعارض قولين فصاعدًا


(١) سبق تخريجه.
(٢) من (ق) وليست في سائر النُّسخ، والكلام لا يستقيم بها ولا بدونها، والصواب عبارة الزركشي في (تشنيف المسامع، ٣/ ٤٩٤): (مع قوله: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ}).
(٣) في (ق): البر.

<<  <  ج: ص:  >  >>